الشيخ محمد علي الگرامي القمي

569

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 50 ) : قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلًا الردّ ثمّ يستوفى ، وله وجه « 1 » . ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك . القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور : الأوّل : التساوي في الحرّية والرقّية ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل . ( مسألة 1 ) : لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية ، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية ، أو كان فقيراً ، يؤخّر « 2 » القصاص إلى وقت الأداء والميسرة . ( مسألة 2 ) : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته « 3 » ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلا مع‌ردّ التفاوت .

--> ( 1 ) . ( من أصالة عدم السلطنة بغير ذلك وظهور مثل رواية 1 ، الباب 25 ، أبواب القصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 186 ، معتبر الأنصاري ، وبناء العقلاء في موارد تقابل الشديد والأشدّ ) . ( 2 ) . تأخيراً عقلائياً لا بحيث يكون مصداق طلّ الدم . ( 3 ) . ( لحديث أبان رواية 1 ، الباب 44 ، أبواب ديات الأعضاء ، ورواية 3 ، الباب 1 ، أبواب القصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 352 و 164 وغيرهما ، والمراد بالتجاوز عن الثلث في مثل رواية ابن أبي يعفور وصحيح الحلبي ورواية أبي بصير في وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 164 ، رواية 2 و 4 و 6 ، الباب 1 ، أبواب القصاص الطرف أيضاً هو بلوغ الثلث ، وذكر التجاوز طريقاً إلى تحقق البلوغ . بقرينة بعض الروايات الأخر ، وفهم الأصحاب أنّ الميزان هو البلوغ ، ولولا ذلك كان من الإطلاق والتقييد وأنّ التجاوز قيده ، ومع وجود هذه الروايات المستفيضة لا يصغى إلى ما يقال أخيراً في لسان بعض المتفقهين من تساوى الرجل والمرأة في دية الأطراف . بل وفى الأحكام كلّها ) .